الحطاب الرعيني

413

مواهب الجليل

له في ذمة البائع الكيل كما يفعل الناس وألزم المتعقب هذا القول . قال السائل : والأول أحب إلي . والفرق أن الكيل يلزم المكيل لقوله تعالى * ( فأوفوا الكيل ) * والقمع تفضل لا يلزمه إلا أن يلزم نفسه انتهى . وقال في مختصر فتاوى ابن رشد لابن عبد الرفيع التونسي : مسألة : لا يضمن المشتري الزيت حتى يصير في إنائه ولو صبه البائع في القمع على القول بالتوفية . واختلف المتأخرون وإذا قال البائع : لا أصب إلا في إناء واسع لا يحتاج إلى قمع ، هل يكون له ذلك أو لا ؟ انتهى . فرع : قال سند في باب غسل الجنابة في مسألة وصول الماء لفرج المرأة من غير جماع : مسألة من باع زيتا وأفرغه المبتاع على زيت عنده ثم وجد بعد ذلك في إناء المبتاع فأرة ولم يتحقق من أي الزيتين هي ، فإنا نحكم به من زيت المبتاع لأنه في وعائه انتهى . ص : ( وقبض العقار النخلية وغيره بالعرف ) ش : أي وقبض غير العقار مما ليس فيه حق توفية بالعرف ، وأما ما فيه حق توفية فقد بين القبض فيه بماذا يكون . تنبيهان : الأول : إنما نبه على القبض في العقار وغيره مما ليس فيه حق توفية وإن كان